مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

145

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

والمغفر السائغ ، وينبغي أن يحمل مثل السيف والسكّين والقوس وعنزة والرمح ، وحمل الرمح إنّما يجوز إذا كان في طرف الصفوف لأنّه لا يتأذّى به أحد ، فإن كان في وسط الصفوف كره له ذلك . م 1 / 165 ز - حكم الصلاة إذا انفرد المصلّين : إذا انفرد كلّ واحد منهم وصلّى منفردا كانت صلاته ماضية ويبطل حكم القصر إلّا في السفر . م 1 / 165 وفي الاقتصاد ( 269 ) نحوه . 5 - صلاة الخوف في غير الخوف : من صلّى صلاة الخوف في غير الخوف كانت صلاة الإمام والمأموم صحيحة وإن تركوا الأفضل من حيث فارقوا الإمام وصاروا منفردين وسواء كان كصلاة النبيّ صلّى اللّه عليه واله بذات الرقاع أو بعسفان أو ببطن النخل ، وعلى كلّ حال . م 1 / 167 وفي الخلاف نحوه ، وأضاف : وقال الشافعي : إن صلّى بهم صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه واله ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة ، وإن صلّى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين ، أحدهما : تبطل ، والآخر : لا تبطل ، والمختار أنّها تبطل ، وإن صلّى صلاة النبيّ صلّى اللّه عليه واله بعسفان فصلاة الإمام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة ، وأمّا صلاة من حرسه على قولين ، والمختار عندهم أنّها لا تبطل . خ 1 / 648 6 - صلاة الجمعة بكيفيّة صلاة الخوف : وإذا أراد أن يصلّي صلاة الخوف صلاة الجمعة فإنّه يخطب بالفرقة الأولى وصلّى بهم ركعة ويصلّي بالثانية الركعة الثانية على ما بيّناه في غير يوم الجمعة سواء كان إقامة الجمعة على هذا الوجه في مصر أو صحراء يختلف الحكم فيه . هذا إذا كان الفرقة الأولى تبلغ عددهم الذين تنعقد بهم الجمعة ، فإن كانوا أقلّ من ذلك لم تنعقد بهم الجمعة يصلّون الظهر غير أنّهم يصلّون الظهر في حال الخوف أيضا ركعتين لكن يسقط اعتبار الخطبة والعدد معا . م 1 / 167 ونحوه في الخلاف ( 1 / 647 ) . ومتى كان في الفرقة الأولى العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم ، ثمّ انصرفوا وجاء الآخرون لا يجوز أن يصلّي بهم الجمعة ، إلّا بعد أن يعيد الخطبة . وإن صلّى بالطائفة الأولى الجمعة كاملة لم يجز أن يصلّي بالثانية جمعة ، فإن صلّى بهم الظهر كان جائزا . م 1 / 167 7 - الخلل في صلاة الخوف : أ - ترك الإمام القيام إلى الركعة الثانية : إن رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى ولم يقم إلى الثانية بل جلس ، فإن كان لسهو لحقه حكم سهوه دون الطائفة الأولى ، وإن كان عامدا ، فإن كان لعلّة فصلاته وصلاة من يصلّي معه صحيحة ، وإن كان لغير عذر فقد